سبط ابن الجوزي

315

تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة ( ط المجمع العالمي )

أبي طالب قضى بكذا وكذا ، فأجاز قضاء عليّ عليه السّلام « 1 » . قلت : وهذا المذكور مذهب عليّ عليه السّلام ، وللفقهاء فيه كلام معروف « 2 » . حديث النّاقة قال أحمد في الفضائل « 3 » : حدّثنا عليّ بن الحسن الفامي - أو القمّي - ، حدّثنا محمّد بن عبيد بن عقيل ، حدّثنا عبد العزيز بن الخطّاب ، حدّثنا عيسى ، عن داوود بن أبي هند ، عن أبي جعفر ، عن رجل ، عن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

--> ( 1 ) أخرجه أحمد في مسند عليّ عليه السّلام من المسند 1 / 77 وفي الطّبع المحقّق 2 / 15 ح 573 باختلاف لفظي ، وما بين المعقوفات أخذناه منه ، وليس فيه قوله : « ولأولياء الرابع الديّة الكاملة » ، وإنّما هو موجود في حديث رواه بسند آخر بعده . وبهذا المضمون رواه أيضا في ص 152 . ورواه أيضا في فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام من كتاب الفضائل برقم 361 - 362 . وقريبا منه في المعنى رواه أيضا الواقدي في المغازي 2 / 1086 في عنوان : « سريّة علي بن أبي طالب إلى اليمن » ، وابن الأثير في النهاية 2 / 295 في مادّة « زبا » باختصار ، وأبو داود الطيالسي في الجزء الأوّل من المسند ص 18 برقم 114 ، والبيهقي في كتاب الديات من السنن الكبرى 8 / 111 في عنوان : « باب ما ورد في البئر جبار » ، والمحبّ الطبري في باب مناقب عليّ عليه السّلام من ذخائر العقبى ص 84 في عنوان : « ذكر بعض أقضيته عليه السّلام » ومن الرياض النضرة 2 / 148 بنفس العنوان ، والمتّقي في فضائل عليّ عليه السّلام من كنز العمّال 13 / 118 برقم 36380 ، ووكيع في أخبار القضاة 1 / 95 في عنوان : « ذكر قضايا عليّ عليه السّلام باليمن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » . ورواه أيضا ثقة الإسلام الكليني في الكافي بطريقين آخرين عن الباقر والصادق عليهما السّلام ومع مغايرات - كما في الوسائل 19 / 174 - 175 الباب 4 من أبواب موجبات الضمان - ، والمرعشي في ملحقات إحقاق الحق 8 / 67 - 70 و 17 / 493 - 497 عن مصادر عديدة . ( 2 ) فلاحظ كتاب الديات من السنن الكبرى للبيهقي 8 / 111 في عنوان : « باب ما ورد في البئر جبار » ح 7 ، والجوهر النقي لابن التركماني المطبوع بذيل المصدر المتقدّم ، ومباني تكملة المنهاج لآية اللّه السيّد أبي القاسم الخوئي رحمه اللّه 2 / 263 - 264 . ( 3 ) خ : أخرجه أحمد في الفضائل ، فقال : حدّثنا . . .